Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18905

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. حكم الحج من تعويض مالي لقاء ضرر

حكم الحج من تعويض مالي لقاء ضرر

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي تعرضت لحادثة في العمل وأصيبت بكسر فتم تعويضها بمبلغ مالي فهل يجوز الذهاب به إلى الحج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على والدتك في الحج بالمال الذي حصلت عليه من جهة العمل إذا كان ذلك تبرعا منهم لها إعانة لها لمعالجة الكسر الذي حصل لها إثر الحادث المذكور، لأنها ملكت هذا المال ولها التصرف فيه كما تشاء، وأما إذا كان ذلك بعقد تأمين على الصحة فالغالب في عصرنا أن التأمين الصحي وغيره يكون من النوع المحرم، وندر أن يوجد تأمين إسلامي إلا في بعض البلاد القليلة، وإذا كان التأمين من النوع المحرم فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، فإذا أجبر المرء عليه جاز له الاشتراك فيه بشرط أن لا يحصل منه على أكثر مما دفع، وأما الزائد فلا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة أو يصرفه إلى الفقراء والمساكين، فإن كان هو منهم جاز أن يأخذ منه بقدر حاجته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18905 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.