Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18906

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. حكم الحج من راتب الضمان

حكم الحج من راتب الضمان

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الحج بمرتب أحصل عليه من الضمان؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ١٠٦٦٤، حكم الراتب من ما يسمى بـ (الضمان الاجتماعي) ، فإذا كنت مستحقا لهذا المال واستطعت أن تحج فعليك أن تحج منه، وذلك أن الاستطاعة التي منها القدرة المالية والبدنية هي سبب وجوب الحج، وراجع الفتوى رقم: ٢١١٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18906 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.