Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18907

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الاستطاعة ١٥٥
  5. لا يجب على الأب إحجاج أولاده

لا يجب على الأب إحجاج أولاده

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي خمس بنات أكبرهن عمرها ٢٠ عاماً وأصغرهن عمرها ١٤ عاماً وكلهن تأتيهن الدورة الشهرية وسؤالي هل حجتهن واجبة علي؟ وإذا حججن هذا العام ١٤٢٥ هل يسقط عنهن فرض الحج؟

أرجو منكم أن ترشدونا كيف التعامل مع من تأتيها الدورة الشهرية خلال الحج.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنزول الدورة الشهرية علامة من علامات البلوغ في حق المرأة، وبالتالي فالبنات المذكورات إذا حججن هذا العام تسقط عنهن فريضة الحج لبلوغهن، وراجع للتفصيل في علامات البلوغ الفتوى رقم: ١٠٠٢٤.

ولا يجب عليك أن تقوم بإحجاجهن، وإن فعلت ذلك تطوعاً منك، ففي ذلك ثواب عظيم.

والمرأة إذا طرأ عليها الحيض أثناء الحج أو قبله، وأرادت الحج فإنها تؤدي مناسك الحج أو العمرة كلها غير أنها تمتنع عن الطواف بالبيت، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: ٩٤٦٧، والفتوى رقم: ١٣٧٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18907 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.