Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18977

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. الحج من مساهمات موظفين مسلمين وغير مسلمين

الحج من مساهمات موظفين مسلمين وغير مسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم حج من قامت الشركة التي يعمل بها بدفع نفقة الحج, علما بأن هذه الأموال استقطاع من مرتبات العاملين بمن فيهم المسلم والمسيحي، كما أفيدكم بأني أيضا مساهم في هذا الاستقطاع وقد حج منه من قبل الكثير من موظفي الشركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للمرء أن يحج على نفقة غيره من الأقارب والزملاء والأصدقاء وغيرهم، فإذا قامت الشركة التي تعمل فيها بتحمل نفقة حج موظفيها من صندوق استقطاع الموظفين بإذن منهم فلا مانع من قبول ذلك وإن كان في هؤلاء الموظفين من ليسوا بمسلمين، فغاية ما في الأمر أن يكون غير المسلم -في هذه الصورة- قد وهب للمسلم مالاً فله أن يقبله وينتفع به في الحج أو غيره.

المهم في المسألة أن يكون الدفع بإذن من صاحب المال مسلماً كان أو غيره، وأن يكون المال نفسه حلالاً فلا يكون هذا الصندوق مستثمراً أمواله في البنوك الربوية أو العقود المحرمة فينبغي أن تكون نفقة الحج من مال طيب، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: ٢٧٩٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18977 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.