Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18978

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. حكم الحج من مال يستقطع من موظفين فيهم غير مسلمين

حكم الحج من مال يستقطع من موظفين فيهم غير مسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بشركة محترمة وتقوم كل عام بإجراء القرعة للعاملين بها, لإجراء فريضة الحج على نفقة الشركة, وهي عبارة عن مال مستقطع من كل العاملين بما فيهم المسلم والمسيحي، فقد كنت ضمن الذين كانت القرعة من نصيبهم هذا العام, فهل يصح حجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال الذي يقتطع من رواتب الموظفين باختيارهم على سبيل التعاون فلا حرج على الشركة في ذلك ولو كان المساهم من الكافرين، ولا حرج على من وقعت له القرعة بالذهاب إلى الحج.

وأما إذا كان ذلك على سبيل الإلزام فلا يجوز لها ذلك، ولا يجوز المشاركة فيها ولا الحج من ذلك المال، فقد جاءت الشريعة بحرمة أخذ مال الغير بغير حق مسلماً كان أو كافراً، فقد قال النبي ﷺ في شأن المسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

وأما في شأن الكافر، فعن أبي صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ﷺ عن آبائهم دنية -أي متصلو النسب- عن رسول الله ﷺ قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18978 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.