Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18987

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. لا مانع من التبرع بتكاليف الحج والعمرة لامرأة أجنبية

لا مانع من التبرع بتكاليف الحج والعمرة لامرأة أجنبية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء امرأة كنت أردت الزواج بها تكاليف أداء العمرة، وهل يجوز أن أقوم بالإنفاق عليها لكوني ميسور الحال وكونها فى ضيق، مع العلم بأنها متزوجة ولها أربعة أولاد وأنا متزوج ولي أربعة أولاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعاً من التصدق والإنفاق على هذه المرأة التي ذكرت ودفع تكاليف الحج أو العمرة عنها، ولا يمنع ذلك كونك أردت الزواج منها ولم يحصل، بل ربما كان لك فيه زيادة أجر إن كانت من رحمك، لقول النبي ﷺ: الصدقة على ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18987 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.