Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18988

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. تبرع له صديقه بنفقات العمرة فهل يجوز الأخذ منها لنفسه؟

تبرع له صديقه بنفقات العمرة فهل يجوز الأخذ منها لنفسه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق ثري سوف يدفع لي أجر العمرة التي سوف أقوم بها في رمضان ولا يكلفني شيئا حتى الأكل هناك في السعودية، فهل لو استطعت توفير بعض النقود من نقود الأكل يجوز أن آخذها لي وأشتري لي أشياء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان صديقك دفع لك مبلغًا على وجه التمليك تعتمر به وتفعل منه ما تريد، فلا حرج عليك في توفير بعضه وصرفه فيما تشاء من مصالحك.

أما إذا كان إنما التزم بتكاليف العمرة والنفقة فترتها وأعطاك من المال ما تصرفه لذلك فقط، فلا بد من إذن خاص في ما بقي من المبلغ؛ لأنه لم يعطك على وجه التمليك، وإنما على وجه خاص أن تصرفه في مستلزمات العمرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18988 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.