Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18993

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. المتصدق بنفقة الحج لقريب له أجران

المتصدق بنفقة الحج لقريب له أجران

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة لست متزوجة أعمل في شركة وأتقاضى راتباً وأريد أن أتكفل بمصاريف الحج لجدتي (والدة والدي) فهل هذا يعتبر صدقة وما هو الأجر والثواب على ذلك, أم هذه لا تعتبر صدقة لأنني ملزمة بالإنفاق على جدتي؟؟ ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قيامك بدفع تكاليف الحج عن جدتك المذكورة يدخل في التعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الوالدين والأجداد، والبر بهم، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢] .

ولك مع ذلك زيادة أجر الصدقة والصلة، لما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". رواه أحمد والترمذي وغيرهما.

ومن لزمه النفقة على قريب من أقربائه لم يجب عليه أن يحججه من ماله، وعلى هذا فأنت متصدقة بهذه النفقة على كل حال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18993 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.