Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 18994

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. شروط وجوب الحج والعمرة ٣٨٠
  4. الحج على نفقة الغير ٣٦
  5. إعانة من لم يحج الفريضة أفضل من إعانة من أداها

إعانة من لم يحج الفريضة أفضل من إعانة من أداها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي سوف يذهب إلى الحج وسوف يأخذ أمه معه مع العلم أنها قد ذهبت لأداء الفريضة قبل ذلك فهل من المفروض أن أذهب أنا هذه المرة بدلا من أمه لأنني لم أقم بالحج قبل ذلك فهل أنا أحق أم أمه أحق مني مع العلم أنه قد وعدني قبل الزواج بأداء العمرة أو الحج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزم أحداً أن يبذل لغيره نفقة الحج، سواء كان أماً أو زوجة أو غيرهما.

وللزوجة نفقة الحضر إن خرجت بإذن زوجها لحج أو غيره، وما زاد عن ذلك من نفقات السفر كالكراء -مثلاً- فهو في مالها، إلا يتبرع زوجها.

ومن دل مسلماً على خير فله مثل أجر فاعله، فكيف بمن أعان وأنفق!!. ولاشك أن تحجيج من لم يحج أولى. لأنه بذلك يعينه على أداء فريضة، ومن المعلوم أنه إن تردد الأمر بين إعانة شخص على فريضة، وإعانة آخر على نافلة، فالأول أولى.

وينبغي لزوجك أن يبين الأمر لوالدته حتى يذهب وهي عنه راضية.

والله نسأل أن يوفقكم لكل خير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 18994 (SanadKitab #27107, hlm. urut 47952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.