Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19109

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. النيابة في الحج والعمرة

النيابة في الحج والعمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تريد أن تحج عن زوجها المتوفى لكنها لا تستطيع لذا تريد أن تكلف أخاها بذلك فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك ﵀ لم يحج حجة الإسلام وكان شرط الاستطاعة قد توفر في حقه أثناء حياته فالحجُ عنه من تركته واجب لعموم قوله ﷺ: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ولا يلزم أن تحجي أنت عنه بل يمكن أن تستنيبي أي شخص في الحج عنه، أخاكِ أو غيره، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه، لحديث:.. حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه.

وأما إذا كان زوجك قد حج حجة الإسلام أو لم يكن الحج قد وجب عليه لعدم توفر شرط الاستطاعة، فالحج عنه في هذه الحالة جائز وثوابه يبلغه إن شاء الله، وسواء قام بالحج عنه أنت أو غيرك، وذلك بالشرط المذكور وهو أن يكون من يحج عنه قد حج عن نفسه.

وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ١١١١٣٣، والفتوى رقم: ١١٤٨٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19109 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.