Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19110

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. مسائل في الحج عن الميت

مسائل في الحج عن الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أحج هذا العام عن صديقي المتوفى - ولم يؤد حج الفريضة - من مالي الخاص لأني أريد أن أترك ماله المحفوظ لهذا الغرض لأحد أقربائه أو زوجته والتي أعلم أنها ناوية الحج عنه ولكنها لم تتمكن هذا العام, علما بأني وبفضل الله أديت حجة الفريضة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمتَ قد أديت حج الفريضة عن نفسك فلا حرج إن شاء الله في أن تحج عن صديقك المتوفى ﵀، وإذا كان صديقك لم يحج عن نفسه مع توفر الاستطاعة في حقه، فالواجبُ أن يُحَج عنه من تركته، فإذا تبرعت بالحج عنه من مالك الخاص لتبقى تركته لزوجته وعياله، فهذا عملٌ حسن تُشكر عليه، ويُرجى لك به الثواب من الله ﷿، وأما إذا كان شرط الاستطاعة لم يتوفر لصديقك حال حياته فلا يجبُ أن يُحج عنه، ولكن الحج عنه جائز، وحجك عن نفسك والحالُ هذه أولى مع الاجتهاد في الدعاء له. وانظر الفتوى رقم: ١١٥١٢٠، وقد بينا فضل الحج عن الغير في الفتوى رقم: ٤٧٨٩٥، ١٠٣١٥٣.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19110 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.