Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19141

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. الحج عن الميت من مستحقاته

الحج عن الميت من مستحقاته

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة في الشبكة الإسلامية ... أحد الإخوة لديه شقيق متوفى ولديه أولاد قاصرون وصرفت له من دائرته مبلغ من المال يسأل هل يصرف هذا المال بالحج عنه أم يترك المال لأولاده القاصرين، فأفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إن كان هذا المبلغ من مستحقات المتوفى فهو جزء من تركته، فإن لزمه الحج قبل موته ولم يحج، فيجب أن يحج عنه من هذا المال أو من غيره من ماله، وإن كان قد حج أو لم يلزمه الحج أصلاً فلا يحج عنه من هذا المال أو غيره من ماله إلا بإذن ورثته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المبلغ من المال من مستحقات هذا المتوفى فهو جزء من تركته، وبناء عليه فإن كان هذا الرجل قد لزمه الحج ولم يحج حتى مات، فيجب أن يحج عنه من هذا المال أو غيره من ماله على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يشترط إذن الورثة في ذلك، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: ١٠١٧٧، والفتوى رقم: ٧٨٨٦٢.

وأما إذا لم يلزمه الحج لعدم الاستطاعة مثلاً، أو كان قد حج حجة الفريضة فلا يجوز الحج عنه من هذا المال ولا من غيره من تركته، إلا بإذن ورثته، ويعطى كل وارث نصيبه مما ترك الميت من مال، ويوضع نصيب القاصرين في يد شخص أمين يقوم عليه ويصلحه حتى يبلغوا الرشد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19141 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.