Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19142

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. النيابة في العمرة التي قبل الحج

النيابة في العمرة التي قبل الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أرسلت لسيادتكم سؤالا تحت رقم ٢١٥٨١٦٣ أو ٢١٥٨١٦٥ وتم إحالتى إلى إجابة سابقه لا ترد على سؤالي، وملخص سؤالي هو أنني سوف أذهب للحج (متمتع) إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أهب ثواب العمرة التي سوف أقوم بها إن شاء الله قبل الحج إلى أبي المتوفى، علما بأنه سبق لي العمرة ولم يسبق لي الحج من قبل؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كان الشخص قد اعتمر عن نفسه جاز له أن يعتمر بعد ذلك لوالده المتوفى ولو كان فعل تلك العمرة متمتعاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد أديت العمرة عن نفسك فلا مانع من أن تعتمر قبل الحج لوالدك المتوفى، وراجع الفتوى رقم: ٢٦٥١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.