Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19148

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. الحج عن المنتحر الذي لا يصلي

الحج عن المنتحر الذي لا يصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد أرسلت إليكم سؤالا يتعلق بالحج لشخص قد انتحر شنقاً ولم يكن يصلي، الإجابة لم تكن واضحة بالنسبة لي، فالرجاء سؤالي هو: هل يجوز لهذا المنتحر والذي كان لا يصلي أن تحج عنه أمه أو أبوه، فإن كانت الإجابة لا فماذا يحق له من الأعمال تنفعه؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن ثبت إسلامه إلا أنه قتل نفسه ولم يكن يصلي في حياته فقد اختلف أهل العلم فيه هل يُحكَم بموته مسلماً عاصياً أو بموته كافراً لكونه كان تاركاً للصلاة، وعلى القول الأول أكثر أهل العلم، وعليه فيصح أن يحج عنه أبوه أو أمه، ويتصدقون عنه ويدعون له ويستغفرون.

وأما على القول الآخر فلا يصح أن يحج عنه ولا أن يدعى له أو يتصدق عنه، والقول الأول أولى. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٦٧١، والفتوى رقم: ٤١١٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19148 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.