Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19149

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. نيابة الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة

نيابة الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي يتمثل في كيفية أداء مناسك العمرة أو الحج عن الشخص الآخر الرجل عن المرأة أو العكس وخاصة في الاضطباع والهرولة (في الثلاثة أشواط الأولى) من الطواف كذلك الهرولة في السعي بين العلمين الأخضرين وأخيرا الحلق أو التقصير. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل إذا ناب عن المرأة في الحج أو العمرة فإنه يؤدي النسك كما يؤديه عن نفسه، إلا أنه ينوي النسك عن الشخص الذي ينوب عنه فيحلق أو يقصر ويأتي بالسنن التي يطالب بها الرجل دون المرأة كالرمل والاضطباع. وكذلك المرأة إذا نابت عن الرجل فإنها تأتي بالنسك كما تؤديه عن نفسها فلا يجوز لها الحلق، وإنما تأخذ من شعر رأسها نحو الأنملة ونحو ذلك، ولا يجوز لها الاضطباع، ولا ترمل كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٦٧٥٤١، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨٧٤٠، ٧٠٨٠١، ١٤٤٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19149 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.