Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19150

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. العمرة عن أجنبية هم بالزواج منها فتوفيت

العمرة عن أجنبية هم بالزواج منها فتوفيت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز عمل عمرة لأخت فاضلة قد تعرفت عليها واتفقنا على الزواج، ولكن لم يشأ القدر فقد أصيبت في حادث سيارة وتوفيت، فهل يجوز أن أعمل عمرة لها، وماذا أقول عنها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليك في أن تعتمر عن الأخت المذكورة بشرط أن تكون قد أديت عمرة الإسلام عن نفسك، وتقول في التلبية لبيك عن فلانة، ولك أن تدعو لها. وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧١٥٨، ٥١٩٦٨، ٢٤٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.