Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19154

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. النيابة في الحج والعمرة ١٨٩
  4. هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه

هل يحج عن أمه وجدته الميتين مما تركته أمه

[السُّؤَالُ]

ـ[لوالدتي رحمها الله إيراد شهري من محل تملكه وبعد الاتفاق مع الورثة (كلهم مقتدرون ماليا) تكفلت بتحصيل الإيراد وصرفه في أوجه الخير باسمها. أنوي عمل حج بالإنابه من هذا الإيراد عن والدتي وأم والدتي رحمهما الله فهل أأثم على ذلك؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يجزيكم خيرا على بركم بوالدتكم، ونسأل الله أن يرحمها ويغفر لها إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلم وفقك الله أن والدتك إذا كانت لم تؤد حجة الإسلام الواجبة عليها فيجب أن يخرج من تركتها ما يحج به عنها على الراجح من أقوال أهل العلم إذا كانت قد توفرت فيها شروط وجوب الحج المعتبرة عند أهل العلم لما رواه البخاري وغيره: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.

أما إذا كانت قد حجت الحجة الواجبة فلا مانع أن تحج من ذلك الإيراد عنها وعن جدتك ولكن بشرط أن يوافق باقي الورثة على ذلك، لأن هذا المال في الأصل مملوك لهم فلا يجوز التصرف فيه إلا على الوجه الذي أذنوا فيه وهم لم يأذنوا إلا في التصدق به على والدتهم بصرفه في أوجه الخير، وهذا أخص من الحج عنها فضلا عن الحج عن جدتك كما أن لهم الحق في حال موافقتهم في اختيار أفضل من يجدون للحج عنها وعن جدتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19154 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.