Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19344

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. المواقيت المكانية للحج والعمرة ٦٨
  5. إحرام من كان داخل الميقات من مكانه

إحرام من كان داخل الميقات من مكانه

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت إلى مكة المكرمة للعمل في شهر صفر ولم أكن محرماً ثم بعد مرور شهر ونصف أحرمت بعمرة من مسجد العمرة خارج مكة وأحرمت بعدها بعدة عمرات بنفس الطريقة وفي موسم الحج أحرمت من مكة نفسها فهل حجي وعمرتي صحيحتان؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نوى العمرة وهو داخل المواقيت فيحرم من مكانه، إلا إذا كان داخل الحرم فيخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة، لما في الصحيحين عن عائشة ﵂: " فأمر النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بأن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج" فدل هذا الحديث على أن الإحرام بالعمرة من داخل الحرم لا يصح، ومن نوى الحج وهو داخل المواقيت فيحرم من مكانه أيضاً ولو لم يكن من أهل البلد، لعموم قوله ﷺ: " ومن كان دون ذلك (داخل المواقيت) فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه. وبهذا تعلم أن ما فعلته صحيح والحمد لله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19344 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.