Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19345

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. مواقيت الحج والعمرة ٩٣
  4. المواقيت المكانية للحج والعمرة ٦٨
  5. ما يلزم من جاوز الميقات دون إحرام

ما يلزم من جاوز الميقات دون إحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[سافرت من أجل العمرة عن طريق الجو وقال لنا مضيف الطائرة إننا سنكون فوق الميقات بعد نصف ساعة في الساعة ٤ وعشر دقائق ولكنهم لم بنبهونا عندما حان الوقت مع أننا كنا قد لبسنا الإحرام منتظرين التنبيه الثاني عموما في الساعة ٤ والربع نوينا العمرة واعتمرنا فهل فاتنا الميقات أم علي دم أفيدونا يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن تجاوز الميقات دون إحرام - والإحرام هو نية النسك - فقد فاته واجب من واجبات العمرة، ويلزمه لذلك دم، إلا أن يعود فيحرم عند الميقات قبل الشروع في طواف عمرته.

فإن كنتم نويتم العمرة عند لبسكم الإحرام، أو عند التنبيه الأول، ولو لم تتلفظوا بالتلبية، فلا شيء عليكم لحصول نية النسك، وإن لم تقع منكم النية إلا بعد تجاوز الميقات، فيجب عليكم دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19345 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.