Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19443

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. كل مؤذ يجوز للمحرم وغير المحرم قتله

كل مؤذ يجوز للمحرم وغير المحرم قتله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمحرم أو غير المحرم قتل الذباب في مكة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الذباب يؤذي ولا يدفع إلا بالقتل فلا مانع من قتله ولا يلزم فيه جزاء ولا فدية على المحرم، فقد أباح الإسلام قتل المؤذيات في الحرم من الفواسق الخمس، فقال النبي ﷺ: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. رواه مسلم.

فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وأحرى إذا لم يكن محرماً أو في غير الحرم، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:

١٤٧٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19443 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.