Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19444

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. محل الطلب من المحرمة تغطية وجهها

محل الطلب من المحرمة تغطية وجهها

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء طواف العمرة كان الشيوخ حول الكعبة يطالبون النساء بتغطية وجوههن علما بأن السنة تدعونا إلى كشف الوجه واليدين أثناء الإحرام، فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصحيح أن المرأة مأمورة بكشف وجهها حال الإحرام، قال ابن قدامة ﵀: وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطيه وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً. انتهى.

ولكن هذا الكشف إنما يطلب من المرأة إذا لم تخالط الرجال الأجانب عنها، أما إذا خالطتهم فإنها مأمورة بتغطية وجهها، وقد روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19444 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.