Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19470

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. لا يجوز تجاوز ما يزيل الاضطرار

لا يجوز تجاوز ما يزيل الاضطرار

[السُّؤَالُ]

ـ[إلحاقا لسؤالي رقم ٣٦٠٠٥ - فتوى رقم ١٩٥٨٠ فطالما يمكن استخدام ما يشابه حفاظات الأطفال تحت ملابس الإحرام ويلزم لذلك الفدية، وطالما في أي حال هناك فدية فهل يمكن استبدال حفاظة الأطفال بلبس السروال المعتاد تحت ملابس الإحرام وبالقطع هناك فدية. وهل إذا كان الحاج متمتعا فهل يلزمه فديتان واحدة للعمرة والأخرى عند الإحرام للحج. وجزاكم الله كل خيراً.......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن محظورات الإحرام التي من ضمنها لبس المخيط لا يجوز للمحرم استعمالها، إذا كان غير مضطر لها، فإذا اضطر جاز له بحكم الاضطرار منها ما يزيل به اضطراره.

ولهذا فالظاهر لنا -والله أعلم- أنه لا يجوز تجاوز ما يسمى بالحفاظات لمن اضطر إليها إلى غيرها من لبس السراويل ونحوه.

لأن الضرورة تقدر بقدرها بالإضافة إلى أن السراويل لا تقوم مقام الحفاظة فليس للبسها معنى.

ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فعليه الفدية فإذا فعل ذلك في إحرامين لزمه فديتان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19470 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.