Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19471

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. اغتسال المحرم وتبديل إحرامه لا شيء فيه

اغتسال المحرم وتبديل إحرامه لا شيء فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من أحرم للعمرة ثم ذهب إلى مكة وعند وصوله إلى مكة ذهب إلى السكن وهذا قبل أن يطوف ويسعى فخلع إحرامه ليغتسل أو يبدله. هنا هل عليه فدية أو إثم؟ وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأفضل لمن دخل مكة محرماً بحج أو عمرة أن يبدأ بالبيت، فإن لم يبدأ به فلا شيء عليه، قال الشافعي ﵀ في الأم: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل في طرفها، ثم يمضي إلى البيت ولا يعرج، فيبدأ بالطواف، وإن ترك الغُسل أو عرج لحاجة فلا بأس عليه. اهـ

أما بالنسبة لاغتسال المحرم وتبديل إحرامه، فهو جائز لا شيء فيه، ولكن ليحذر من استخدام شيء فيه طيب أثناء الغسل.

قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق، فعل ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ

وفي صحيح البخاري أن أبا أيوب الأنصاري غسل رأسه وهو محرم، ثم قال: هكذا رأيته ﷺ يفعل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19471 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.