Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19478

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. لا بأس للمحرم أن يحلق للحلال

لا بأس للمحرم أن يحلق للحلال

[السُّؤَالُ]

ـ[في الحج قبل الماضي قمت بحلق شعر والدي قبل تحللي من الإحرام فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا فرغ المحرمان من نسكهما فلا حرج أن يحلق أحدهما للآخر باتفاق المذاهب الأربعة، ويجوز أيضاً للمحرم الذي لم يتم نسكه أن يحلق للحلال عند جمهور أهل العلم، وحجتهم أنه حلق شعراً لا حرمة له من حيث الإحرام فلا يمنع، ولا جزاء عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19478 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.