Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19479

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. يمكن للمحرمة تغطية وجهها أو كفيها للحاجة

يمكن للمحرمة تغطية وجهها أو كفيها للحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة سوف أذهب للعمرة قريبا إن شاء الله وأريد أن أستفسر عن أولاً: النقاب..هل أنزعه فقط خلال الطواف والسعي أم أيضا خلال صلاتي في المسجد الحرام وخلال تحركاتي العادية في فترة الإحرام للعمرة.. ثانيا: هل يمكن أن أخرج من مكة خلال فتره إحرامي كزيارة للمدينة المنورة وأعود لمكة مع للمحافظة التامة على إحرامي أم لا يمكن الخروج من مكة إلا بعد أن أتحلل من إحرامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن المرأة المحرمة تكشف عن وجهها وكفيها، ولا تغطيهما إلا عند الحاجة كأن يمر بها رجال أجانب ونحو ذلك، ولكنها تغطي وجهها بغير النقاب، وما في معناه كالبرقع، وتغطي يديها بغير القفازين، وتغطيتهما للحاجة جائزة، سواء كان ذلك في الطواف أو في السعي أو في الصلاة أو غير ذلك. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم:

٧٠٨٨ ولا مانع من خروجك من مكة إلى المدينة وأنت محرمة بشرط المحافظة على إحرامك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19479 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.