Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19480

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. محظورات الإحرام ١٨٣
  4. محظورات الإحرام ١١٢
  5. حكم من نزع إحرامه دون حلق أو تقصير جاهلا

حكم من نزع إحرامه دون حلق أو تقصير جاهلا

[السُّؤَالُ]

ـ[أديت مناسك العمرة وعند التحلل من الإحرام أخذت من أظافري دون شعري وذلك في العمرة الأولى والثانية وفي العمرة الثالثة فقد أخذت من شعري عند التحلل من الإحرام. فما حكم العمرتين السابقتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير في العمرة نسك، وهو واجب على الراجح من أقوالهم.

وعليه، فإنك لم تحلل بعد من إحرام العمرة الأولى، فيلزمك نزع المخيط واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر، ولو في بلدك، فإذا حلقت أو قصرت فقد أتممت عمرتك الأولى، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة لا يلزمك فيه شيء لجهلك، والجاهل يعذر في كل محظورات الإحرام، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وأما العمرة الثانية والثالثة فتعتبر كل واحدة منهما لغواً، فإن مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لـ أبي حنيفة أن من أحرم بعمرة ثم أحرم بأخرى قبل كمالها فإنه محرم بواحدة، ولا شيء عليه في الثاني من فدية ولا قضاء ولا غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19480 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.