Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19798

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. من أحرم بالعمرة فلا يسعه إلا إتمامها

من أحرم بالعمرة فلا يسعه إلا إتمامها

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت أمي على الذهاب للعمرة مع أخي واستعدت ونوت العمرة وصلت ركعتين، ووقت خروجها فاجأها أخي بتغيير رأيه، فما الذي يلزمها؟ هل عليها دم أم ماذا تفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على أمك أن تتم العمرة التي أحرمت بها، قال تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: ١٩٦] ، ولا يجوز أبدا أن تلغيها هكذا.

وإذا كان حصل منها بعض المحظورات بعد ما أحرمت كالطيب ونحوه من مسائل الترفه، فليس عليها فيه شيء لجهلها، وما كان من إتلاف كقص الأظافر وحلق الشعر، ففي كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.

وقال قوم: إن ذلك ساقط عنها أيضا بالجهل، وإن حصل منها جماع، فعند بعض العلماء لا تفسد عمرتها لكونها معذورة بالجهل، وعند البعض الآخر تفسد، وعليها أن تتمها كذلك، ثم تأتي بعمرة ثانية لقضاء الفاسدة.

وراجعي الفتويين رقم: ٢٦٢٦٤، ورقم: ١٥٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19798 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.