Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19799

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. من طاف خمسا فقط فعمرته غير صحيحة

من طاف خمسا فقط فعمرته غير صحيحة

[السُّؤَالُ]

ـ[عمري ١٧ سنة ذهبت إلى العمرة في رمضان ثم طفت خمسة أشواط وضعت عن أهلي فخفت أن لا أجدهم فقطعت الطواف وخلعت لباس الإحرام ولم أخبرهم إلا عندما رجعت إلى البلد التي أسكن فيها، فقالوا لي إن عليك دما وإنك لم تحل من إحرامك إلى الآن علما بأن ذلك حصل مني عن جهالة، أفيدوني بهذا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب عليك الآن لبس ملابس الإحرام والرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصيرلأنك لا تزال محرما، لكن ما ارتكبته من المحظورات جهلاً فلا شيء عليك فيها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٠٦٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19799 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.