Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19800

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. [*]
  5. العمرة الواجبة تؤدى عن الميت المفرط من التركة

العمرة الواجبة تؤدى عن الميت المفرط من التركة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أفتونا في امرأة توفيت وتركت مبلغاً صغيراً لأداء العمرة ولا يعلم به أحد إلا ابنتها، هل يجوز أن تقوم ابنتها بأداء العمرة بهذا المبلغ أو التصدق به دون علم باقي الأبناء؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت العمرة التي نوت أمك أداءها واجبة، كعمرة الإسلام عند الحنابلة ومن وافقهم، أو عمرة نذر، فيجب أداؤها من تركتها، جاء في الموسوعة الفقهية: وقال الشافعية: فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة مستقرة، بأن تمكن بعد استطاعته من فعلها، ولم يؤدها حتى مات، وجب أن تؤدى العمرة عنه من تركته. انتهى، وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا، أما إن كانت غير ذلك فلا بد من إعلام الورثة الآخرين وأخذ إذنهم في الاعتمار عن والدتك، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء،

وفي كل الأحوال يشرع لكم الاعتمار عنها إنفاذاً لنيتها، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19800 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.