Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19967

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة

هل تجوز العمرة في العاشر من ذي الحجة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يجوز أداء العمرة فقط يوم١٠ ذي الحجة وذلك لظروف العمل مع العلم أنني قمت بأداء الحج سابقاً

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمرة جائزة طوال العام، قال النووي في المجموع: (قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها في جميع السنة، ولا تكره في شيء منها، وبهذا قال مالك وأحمد وداود، ونقله الماوردي عن جمهور الفقهاء. اهـ)

وقال: واحتج أصحابنا بأن الأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي الشرعي.

وذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أن العمرة تكره تحريماً يوم عرفة وثلاثة أيام بعده.

ودليلهم حديث عائشة ﵂ قالت: "حلت العمرة في السنة كلها؛ إلا في أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك.

ولأن هذه الأيام أيام تشغل بالحج، والعمرة فيها تشغل عن ذلك.

والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور، لأن حديث عائشة ضعيف، ولا يعرف عنها، ولذا قال عنه النووي في المجموع: (فلا حجة فيه على الصحيح) ولأن كل وقت لا يكره فيه استدامة العمرة لا يكره فيه إنشاؤها كباقي السنة. ذكره النووي في المجموع أيضاً.

وبهذا تعلم أن عمرتك جائزة في يوم العيد، ولا شيء عليك إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19967 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.