Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19968

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. أحكام العمرة ٣٠٦
  4. صفة العمرة ٥٠
  5. لا حرج في حلق الرأس للتحلل من أي مكان

لا حرج في حلق الرأس للتحلل من أي مكان

[السُّؤَالُ]

ـ[١-شخص أحرم للعمرة في رمضان هو وزوجه، وبعد الانتهاء من السعي ذهب إلى مدينة جدة قبل أن يحلق حيث قام بفك الإحرام في مدينة جدة. هل عليه شيء أم عمرته تامة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أحرم بالعمرة وأتى بها إلا أنه أخر حلق رأسه أو تقصيره حتى رجع إلى بلده، سواء كانت جدة أو غيرها، فلا حرج عليه بشرط ألا يفعل ما ينافي إحرامه.

فإن فعل ما ينافي إحرامه جاهلاً أو ناسياً، كأن لبس المخيط أو تطيب فلا شيء عليه أيضاً، وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 19968 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.