Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20014

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف القدوم والعمرة ٥٣
  5. وقوع القيء على ثوب الطائف أو بدنه

وقوع القيء على ثوب الطائف أو بدنه

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء الطواف بالكعبة المشرفة (طواف القدوم بالحج) وقع علي بعض القيء من قبل حاجة مسنة فهل بطل طوافي؟؟ وهل القيء نجاسة؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم هو نجاسة القيء كما تقدم في الفتوى رقم: ٩٤٤٥.

وعليه فقد طفت مع وجود نجاسة في ثوبك، والطواف تشترط في صحته طهارة البدن والثوب إضافة إلى طهارة الحدث وراجعي الفتوى رقم: ٢٨٦٨٤.

وإذا كنت قد حججت قارنة أو مفردة فطواف القدوم في حقك سنة عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فلا يترتب على تركه دم وراجعي الفتوى رقم: ٢٨٠١٣.

وإن كنت قد حججت متمتعة فطواف القدوم ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به، وعليه، فإن كنت تحللت من تلك العمرة فإن ذلك التحلل لغو، ثم إن أحرمت بالحج فإنك حينئذ قد أدخلت الحج على العمرة وذلك فعل صحيح وتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج ولكن عليك دم القران وبذلك يتبين أن حجك صحيح على كل حال، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٣٢٦٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20014 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.