Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20015

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف القدوم والعمرة ٥٣
  5. حكم طواف وسعي من يعين غيره فيهما

حكم طواف وسعي من يعين غيره فيهما

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي عاجزة وسوف نذهب إلى الحج وسوف أساعدها في الطواف والسعي هل يحسب لي طواف أم أعيد من البداية. جزاكم الله الخير كله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمرافقتك لولدتك إلى الحج وإعانتها على أدائه طاعة عظيمة لله تعالى، وثوابها جزيل، فإذا قمت بإعانتها عن طريق حملها على عربة ثم دفعت العربة بها أثناء الطواف والسعي -مثلا- أو نحو ذلك من الإعانة فيجزئ ذلك الطواف والسعي عنكما، ولا يلزمك استئناف طواف وسعي جديدين. وراجع الفتوى رقم: ٢٣٤٨٨.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20015 (SanadKitab #27107, hlm. urut 48973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.