Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20065

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. الوقوف بعرفة ٢٢
  5. ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي

ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي

[السُّؤَالُ]

ـ[..عند قراءتي في كتاب لشيخنا الجليل محمد متولي الشعراوي منهاج الصالحين لفت انتباهي قوله في فصل الصيام صفحة ٣٠٥ قوله (النهار لا يسبق الليل إلا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرفة فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم عرفة) انتهى كلام شيخنا المرجو توضيح واستفسار ما يعني قوله وجزاكم الله عنا ألف خير ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن الليل سابق النهار، فليلة الجمعة تكون قبل نهار الجمعة، وهكذا سائر الأيام، ومن ذلك لو رئي الهلال بعد غروب الشمس آخر شعبان فإن تلك الليلة تكون هي أول ليلة من رمضان وتصلى صلاة التراويح ثم يتبعها أول نهار من رمضان، ولو رئي الهلال بعد الغروب في آخر رمضان فإن تلك الليلة تكون ليلة العيد ولا تصلى فيها التراويح، واستثني من هذا ليلة النحر فهي ليلة العيد ولكنها في الحكم تتبع يوم عرفة الذي انتهى بغروب الشمس ودخلت هي بعده فيصح الوقوف في هذه الليلة، ويكون من وقف فيها قبل طلوع الفجر قد أدرك الوقوف بعرفة ولم يفته الحج، ولو أخذت حكم ما بعدها لما صح الوقوف لأن يوم عرفة قد انتهى بغروب الشمس، وبهذا التفصيل يكون قد اتضح لك إن شاء الله مقصود الشيخ بكلامه.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.