Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20417

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفوات والإحصار ١٦
  4. حكم المحصر ٩
  5. المشترط إذا أحصر لا يلزمه هدي

المشترط إذا أحصر لا يلزمه هدي

[السُّؤَالُ]

ـ[أذا أحرمت وخرجت إلى الحج بلباس الإحرام بعد النية للحج وعند مدخل مكة تم إرجاعي من الحاجز بسبب أنني لم أستخرج موافقة من السلطات السعودية فما الحكم في ذلك

هل يتوجب علي ذبح فدية أم ماذا؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم من أحصر في الجواب رقم:

١١٩٦١ ونضيف هنا: أنه إذا كان الشخص قد اشترط عند إحرامه، فإنه لا يلزمه الهدي ولا غيره، لحديث ضباعة بنت الزبير المتفق عليه، حين دخل عليها النبي ﷺ فقال لها: "لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم محِلِّي حيث حبستني"

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20417 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.