Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20418

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الفوات والإحصار ١٦
  4. حكم المحصر ٩
  5. ماذا يفعل من أحرم ومنع من دخول الحرم

ماذا يفعل من أحرم ومنع من دخول الحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد الإحرام من الطائرة منعت من الدخول إلى الأراضي المقدسة لعدم وجود التأشيرة عندي لأن أصحاب الشركة المسئولة عن خدمات العمرة لم ينتبهوا لجوازي فماذا أفعل؟ وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إذا كان مراد السائل أنه أحرم بعمرة، وتبين أن لم تكن لديه تأشيرة دخول فصدته السلطات عن الحرم، فإنه بذلك يكون له حكم المحصر، ومذهب جمهور العلماء أن من أحصر بعدو كافر، أو مسلم، أو سلطان حبسه، أو نحو ذلك، أن له التحلل، وعليه الهدي، لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة:١٩٦] .

ولأن النبي ﷺ أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا.

والهدي هو: شاة أو سبع بدنة.

ولا يتحلل حتى يهدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام، وليس عليه قضاء تلك العمرة، لأن النبي ﷺ لم يأمر أصحابه الذين أحصروا معه في عمرة الحديبية بالقضاء.

وإنما سميت عمرته التي كانت بعد الحديبية بعمرة القضاء، وعمرة القضية، لأن رسول الله ﷺ قاضى قريشاً عليها، وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت، وقصده من العام القابل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20418 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.