Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20430

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. [*]
  5. الأضحية صحيحة وإن اختلطت عند الجزار بغيرها من الأضاحي

الأضحية صحيحة وإن اختلطت عند الجزار بغيرها من الأضاحي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز توكيل جزار بذبح الأضحية إذا كان يذبح عشرات الأضاحي ثم يعطي كل واحدٍ أضحيةً ويقول له هذه أضحيتك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتوكيل في الأضحية جائز، لقول علي ﵁: أمرني النبي ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

والواجب على الوكيل أن يكون أميناً في ما وُكل فيه، فإذا طلب منه الموكل أن يُسلم له عين أضحيته بعد ذبحها لزمه ذلك، فإذا سلمها له وأخبره بأنها أضحيته -كما هو الحال في السؤال- حُمل كلامه على الصدق، إذ الأصل في المسلم الصدق حتى يتبين خلافه، لكن إذا علمت أن لحوم الأضاحي قد اختلط بعضها ببعض بعد الذبح، وذلك بأن تعلم بنفسك أو يخبرك الجزار به، فالأضحية صحيحة لأنها وجبت أضحية بالذبح، ولا يقدح اختلاطها في الإجزاء، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فيتعين عند الاختلاط أخذ إحداهما إما بالقرعة وإما بدونها، وأجزأت الضحيتان عن صاحبهما. انتهى، وراجع الفتوى رقم: ٣٢٥٨، والفتوى رقم: ٢٩٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20430 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.