Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20431

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. [*]
  5. تصح الأضحية عن الحي بإذنه

تصح الأضحية عن الحي بإذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصبح الأضحية التي تبرع بها شخص ما أضحية بالنسبة لهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المتبرع بالأضحية عن غيره حالتان:

الأولى: أن يتبرع بها عن ميت فتصح عند الجمهور والشافعية في قول، وذهب الشافعية في قول آخر إلى عدم صحة التضحية عن الميت إلا إذا أوصى، وهذا هو القول المرجح عندهم.

الثانية: أن يتبرع بها عن حي، فأكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية وغيرهم يقولون لا تصح إلا بإذنهم، لأنها عبادة.

قال الإمام النووي في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20431 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.