Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20463

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. حكم الأضحية عن الميت وإشراكه في ثوابها

حكم الأضحية عن الميت وإشراكه في ثوابها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد توفي والدي قبل شهرين أرجو معرفة ما ينبغي عمله من ذبح الأضحية وإن كان هناك أي ذبح آخر، ذبح الأضحية واجب له وهل نستطيع إدخال والدتي معه وهي على قيد الحياة، وما شرط ونوع الشاة (الخروف ذكر أم أنثى والعمر ... إلخ) ، مع علمنا بقول الرسول ﷺ: أن الرجل يضحي عنه وعن عائلته بالشاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة في حق الحي القادر، وتجزئ عنه وعن أهل بيته، وقيل: واجبة، وأما الميت فلا تجب عنه عند أحد من أهل العلم ما لم يوص بها أو ينذرها قبل وفاته، واختلفوا في صحتها لو ذبحت عنه بغير وصية هل تصح أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: تصح وهو مذهب الجمهور ويصله ثوابها، ويؤيده ما رواه أبو داود والترمذي في سننهما وأحمد في المسند والبيهقي والحاكم وصححه، أن عليا ﵁ كان يضحي عن النبي ﷺ بكبشين، وقال: إنه ﷺ أمره بذلك.

الثاني: لا تصح إلا إذا أوصى بها الميت وهو مذهب الشافعية، قال الإمام النووي ﵀ في المنهاج: ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها. انتهى.

الثالث: تكره وهو مذهب المالكية، قال الإمام خليل ﵀ في مختصره في ذكر المكروهات في الأضحية: وكره جز صوفها ... وفعلها عن ميت. انتهى.

وقال في التوضيح: وقال مالك في الموازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال: وإنما كره أن يضحى عن الميت لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من السلف، وأيضا فإن المقصود بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة. انتهى

ويصح أن تذبح أضحية مستقلة بنية أن يكون الثواب لأبيك المتوفى وتنوي إشراك والدتك الحية في الثواب، ويصح أن تشركهما في ثواب أضحيتك التي تذبحها عن نفسك، وهو من البر والإحسان بهما، وتصح التضحية بالذكر والأنثى من بهيمة الأنعام بشرط أن تتوفر فيها الشروط المعتبرة، وتنتفى عنها العيوب التي لا تجعلها مجزية، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٣٨٨٤ والفتوى المحال عليها فيها فراجعهما. وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٣٦١٩، والفتوى رقم: ٦٥٩٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20463 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.