Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20464

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. نفقة الابن الواجبة تقدم على الأضحية

نفقة الابن الواجبة تقدم على الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الضحية هل هي فرض أم لا؟ وهل يجوز للفرد الإمساك على نفسه لأدائها وإذا كان هناك من بحاجة إلى النقود من الأبناء ﴿مع العلم أنه متزوج﴾ فما هو الأمر الأكثر وجوبا الأضحية أم إعطاء النقود إلى الابن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست بواجبة كما تقدم: ٦٢١٦.

ومن ترك بعض حوائجه لتوفير ثمن الأضحية جاز ذلك وأجزأته، بل إن بعض أهل العلم يقول بمشروعية تسلف ثمنها في حق من يرجو الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم: ٧١٩٨، والفتوى رقم: ٥٧٤٥٧.

لكن إذا كان الادخار لأداء الأضحية يترتب عليه التفريط في النفقة الواجبة على الشخص ففي هذه الحالة يُقدَّم الواجب؛ لقوله ﷺ: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم وغيره.

وفي حال وجوب نفقة الابن على الأم كما في الفتوى رقم: ١٧١٤٧. فتُقدَّم نفقة الابن الواجبة على الأضحية التي هي سنة على الراجح كما تقدم، وإن كانت نفقة الابن غير واجبة فذبح الأضحية أفضل من التصدق على الابن بثمنها كما سبق في الفتوى: ٥٥٥٦٤. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: ٧٠٧١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20464 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.