Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20485

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. الأضحية آكد من القرابة

الأضحية آكد من القرابة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجة عقدت عليها ولم أدخل بها حتى موعد الزواج ولازالت في بيت أهلها..فهل يلزمني أن أضحي (أذبح أضحية) عنها، وما الحكم في ذلك، وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام علىر سول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك ذبح أضحية عن زوجتك، وإذا فعلت ذلك تطوعاً منك فتثاب على ذلك إن شاء الله، ويمكن أن تشركها معك في ثواب أضحيتك أنت ويحصل لكما أجر الأضحية إن شاء الله، قال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي: وله أن يُدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة، قال الله ﷾: وجعل بينكم مودة ورحمة، قال مالك: وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أن يشاء بخلاف الفطرة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20485 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.