Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20486

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. القول الراجح في حكم الأضحية

القول الراجح في حكم الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[الأضحية هل هي فرض أم سنة أم مستحبة؟

ما صحة الحديث الذي يقول إن من لم يضح فإن شاء مات يهودياً أو نصرانياً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة، والراجح عندنا ما ذهب إليه الجمهور كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٦٢١٦.

وأما الحديث المذكور فلم نطلع له على رواية بهذا اللفظ، ولكن قد ورد في مسند أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا. وقد اختلف في الحكم عليه، فضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم.

وروى الدارمي في سننه وابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله ﷺ: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً، وهو حديث ضعيف كما في ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني، ومع ضعفه فإنه في شأن الحج لا الأضحية كما هو واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20486 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.