Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20495

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. على كل من أنفق على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية

على كل من أنفق على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن إخوة في بيت واحد أخ وأختان غير متزوجين وأب وأم هل نستطيع المشاركة في أضحية واحدة. هذا حتى نستطيع المشاركة في أبواب أخرى للخير كالمشاركة في إعطاء بعض الأموال للفقراء فلا نستطيع الجمع بين إعطاء أكثر من أضحية والمشاركة في مساعدة الفقراء فأنا أرى أن الفقراء بحاجة إلى الأموال إضافة إلى اللحوم، علما بأننا في بيت واحد وعلينا عدة التزامات مادية. وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لما رواه مسلم عن عائشة ﵄ أن رسول الله صلى الله ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وروى مالك عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحى عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.

والمقصود بأهل بيته: الذين تلزمه نفقتهم أو تبرع لهم بالنفقة.

وعليه؛ فإذا كان أحدكم ينفق على الباقين فالأضحية على المنفق وتسقط عن المنفق عليه، أما إذا كان بعضكم مستقلاً بالنفقة على بعض، فعلى كل من استقل بالنفقة على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٢٨٦١٦، والفتوى رقم: ١٤٧٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20495 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.