Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20496

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. لا يكفي التصدق بثمن الأضحية

لا يكفي التصدق بثمن الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[س*الأضحية تذبح أم يتصدق بثمنها؟ (حية*/ميتة*/المال المراد شراؤها به)

ابنتها تعطيها الدواء وهى لاتريد هل هو نوع من أنواع العقوق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية ليست واجبة إلا إذا نذرها المكلف، فإذا كانت هذه المرأة قد نذرت أضحية فيجب على ورثتها أن يخرجوا ثمن الأضحية، ويقوموا بذبحها، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٨٢٨.

ولا تكون أضحية إلا إذا ذبحت بذلك القصد، فلا يكفي التصدق بالثمن أو شراء لحم، فإن تصدق بالثمن أو اللحم فهي صدقة تنتفع بها، ولكنها ليست أضحية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20496 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.