Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20529

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. حكم التصدق بعين الأضحية أو قيمتها

حكم التصدق بعين الأضحية أو قيمتها

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أرسلت مالاً إلى أهلي الأيتام لهم كأضحية ولهم أن يتصرفوا بالمال؟ هل تعتبر هذه الأموال أضحية؟!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان قصد السائلة بإرسال ثمن الأُضحية إلى من ذكرت للنيابة عنها في شراء الأُضحية لها وذبحها عنها ومن ثم التصدق عليهم بلحمها فهذا جائز لا شيء فيه لجواز التوكيل في الأُضحية، وعدم اشتراط ذبحها في مكان المضحي، وانظر الفتوى رقم:

٣٢٥٨، والفتوى رقم: ٢٩٩٧.

أما إن قصدت بإرسال الثمن إليهم هو التصدق عليهم بثمن الأُضحية فهذا غير مجزئ عن الأُضحية؛ لأن المقصود إراقة الدم. قال صاحب بدائع الصنائع: ومن شروطها ألا يقوم غيرها، حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الأُضحية؛ لأن الوجوب تعلق بالإراقة، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه، كما في الصلاة والصوم وغيرهما. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20529 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.