Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20530

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. لا تجب الأضحية إلا بأمور

لا تجب الأضحية إلا بأمور

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال وهو أنا علي دين ولا أستطيع أن أضحي هل علي أي شيء وهل يجوز أن أحلق شعري وآخذ من أظافري؟ وجزاكم الله خير الجزاء أرجو إرسال الإجابة بأسرع وقت وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأضحية سنة مؤكد على القادر الذي لا تجحف به في قول الجمهور، ولا تجب إلا بالنذر أو الوصية في حدود الثلث.

وما لم يستطع فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، فقد ضحى النبي ﷺ عن من لم يضحِ من أمته؛ كما في الحديث الذي رواه الترمذي.

ولا بأس بالأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن لم يرد الأضحية.

ولمزيد من الفائدة عن الأضحية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:

٧١٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20530 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.