Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20536

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. الأضحية تجزئ عن نفسك وأهل بيتك

الأضحية تجزئ عن نفسك وأهل بيتك

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج وأسكن في الطابق الثاني والأهل في الطابق السفلي بعض الأكل مشترك بيني وبين أهلي هل أضحي بأضحية واحدة عني وعن أهلي أم كل واحد على حدة؟

وبارك الله فيك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك أن تضحي بشاة واحدة عنك وعن أهل بيتك ما دمتم في بيت واحد، ولو كان كل منكم في طابق منه مستقل، لأنه قد صح أن النبي ﷺ: "كان يضحي بالشاة الواحدة عنه، وعن أهل بيته" متفق عليه.

وروى مالك وابن ماجه وغيرهما عن عطاء قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان الصحابة فيكم على عهد رسول الله ﷺ يضحون؟ فقال: كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.

هذا إذا كانت الأضحية شاة. أما إذا كانت بدنة أو بقرة، فلا حرج أن تشرك فيها معك ستة، ولو لم يكونوا معك في بيت واحد، وسواء كانوا أقرباءك أم لا، لأن النبي ﷺ أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20536 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.