Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20537

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. حكم تصرف الوكيل بمال الأضحية في مشروعات خيرية

حكم تصرف الوكيل بمال الأضحية في مشروعات خيرية

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن جمعية اجتماعية تقوم كل عام بمناسبة عيد الأضحى بجمع التبرعات لدى المحسنين بقصد شراء الأضاحي وتوزيعها على مستحقيها من الفئات المعوزة فهل يجوز للجمعية أن تستبقي قدرا من هذا المال لاستخدامه في مشاريع أخرى كأعذارالأطفال أو غير دلك من المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأضحية ليست من الأموال العامة التي تستخدم في مصالح المسلمين العامة، كما أنها ليست حقاً محضاً للفقراء.

وإنما هي: عبادة مؤقتة بزمن معين لا يصلح لها غيره، شرعها الله تعالى إحياء لذكرى أبينا إبراهيم ﵊، وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول ﷺ: "إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله ﷿".

وبالتالي، فلا يجوز لمن وكل على أدائها أن يتصرف فيها، إلا على الحالة التي تجزئ فيها عن صاحبها، وذلك بأن تكون في وقتها المعين، وعلى مواصفاتها المعروفة.

أما صرفها في غير ذلك من المشاريع الخيرية، فهو أمر لا يجوز لما فيه من التعدي على صاحبها.

إذ العبادات ليست محل اجتهاد، وإنما تؤخذ من أقوال المشرع وأفعاله وتقريراته. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20537 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.