Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20538

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. الابن المستقل بنفسه لا تجزئه أضحية أبيه

الابن المستقل بنفسه لا تجزئه أضحية أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أضحي كل عام في عيد الأضحى وهذا العام تزوج ابني وأصبح له بيت مستقل ولم ينجب بعد أى ليس له أولاد فهل أضحيتي تشمله على الرغم من استقلاله، وهل لأنه لم ينجب بعد فلا يضحي إلا عندما يكون عنده أولاد.

أشكر لكم خدمتكم للإسلام والمسلمين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتجزئ الأضحية عن صاحبها وعن أهل بيته لما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ". ثُمّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ "بِاسْمِ اللهِ. اللهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ بِه.

ولما رواه مالك وابن ماجه والترمذي، وصححه عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى.

هذا بالنسبة للمضحي وأهل بيته، لكن إن استقل الابن عن أبيه، وصارت نفقته مستقلة عن أبيه، فلا تشمله أضحية أبيه، إلا بالنية، سواء تزوج الابن، أو لم يتزوج، أو أنجب، أو لم ينجب، ولو ضحى الابن عن نفسه ـ إذا كان مستطيعاً ـ لكان حسناً. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20538 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.