Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20570

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. مصاريف الأضحية ٢٠
  5. أنواع الفدو، وحكم كل نوع

أنواع الفدو، وحكم كل نوع

[السُّؤَالُ]

ـ[ذبح الفدو: كيف يتم توزيع اللحم وهل يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مقصودك بالفدو: الأضحية، فالمستحب أن تقسم إلى ثلاثة أثلاث، قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث" وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف، ومثل الأضحية العقيقة التي تذبح عن الصبي.

وإن كان المقصود بالفدو: هدي التمتع والقران، وهو ما يلزم كلاً من المتمتع بالعمرة إلى الحج، والحاج القارن.

وكلاهما يجب عليه أن يذبح هديه في مكة لفقراء الحرم، ولهما أن يأكلا من الهدي، وأن يهديا منه ما يشاءان، لأنه دم شكران، لا دم جبران.

وإن كان المقصود بالفدو: دم الجبران وهو ما وجب على الحاج أو المعتمر لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، فلا يجوز له الأكل منه، ولا الإهداء، بل الواجب صرفه على فقراء الحرم، لتعلق حقهم به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20570 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.